الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الرسوم على الأدوار القريبة للجمعيات الإلكترونية

السؤال

نحن أربعة إخوة، ولدينا سوبر ماركت نعمل فيه، لكننا نواجه مشكلة في السيولة منذ افتتاح المشروع. وقد حاولنا كثيرًا الحصول على تمويل شرعي، لكننا لم نتمكن من ذلك. والآن، بعد عامين من البحث، وجدت جمعية إلكترونية، ولكنها تأخذ مصاريف إدارية غير قليلة على الأدوار القريبة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإشكال الشرعي في مثل هذه الجمعيات الإلكترونية هو تفاوت الرسوم بحسب اختلاف الدور في الجمعية، فهي تتناقص كلما ابتعد الدور، وهذا يخرجها عن كونها مجرد مصاريف إدارية، أو أجرة عن الخدمة، وإلا تساوت في كل الأدوار.

وهذه الرسوم في الحقيقة هي مصدر للتربح بالنسبة للمنصة، التي تضمن للمشتركين قبض أدوارهم حتى ولو تخلف أحدهم عن دفع ما عليه، والضمان ليس محلاً للكسب والتربح!

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بخطاب الضمان: قد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 74139.

وأما مشكلة السيولة التي ذكرها السائل، فهي لا تغير الحكم إلا إن بلغت حد الضرورة، أو الحاجة المعتبرة، التي يبيح ارتكاب المحظور، وتدخل تحت قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119].

والضرورة هي ما يغلب على الظنّ وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببها مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وراجع للفائدة الفتويين: 22567، 47389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني