السؤال
هل يجوز للمجاز في قراءة القرآن أن يشترط على من يريد الإجازة منه أن يُعلِّم القرآن (أي: يشترط على الطالب أن يُعلِّم غيره القرآن)، وإلا فإنه لا يُقرئه ولا يُجيزه، محتجًّا في ذلك بأنه يريد أن يكون له أثر؟ وهل يُعدّ هذا من كتمان العلم؟ وماذا يصنع طالب الإجازة الذي لا يجد في نفسه القدرة على التعليم، أو تعيقه ظروفه عن ذلك؟
وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا إذا أراد الشيخ تحفيز الطلاب على المشاركة في تعليم القرآن ونشره، فهذا مما رغّب الشرع فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. رواه البخاري.
ولا يعتبر من كتم العلم أن يركز أحد الشيوخ على تعليم من يعزمون على التعليم ويقتصر عليهم؛ لأن المشغولين بمهام أخرى قد يجدون من يدرسهم من الشيوخ الآخرين.
وقد ذكر أهل العلم أن حفظ القرآن وتعليمه فرض كفاية على المسلمين، فقد قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن: اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرّح به الجرجاني في الشافي، والعبادي وغيرهما.
قال الجويني: والمعنى فيه أن لا ينقطع عدد التواتر فيه، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد، سقط من الباقين، وإلا أثم الكل.
وتعليمه أيضاً فرض كفاية، وهو أفضل القرب، ففي الصحيح: خيركم من تعلّم القرآن وعلمه. اهـ.
والله أعلم.